كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني
يقدم عليه من أمر شريعته، ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقياسين إذا تعارضا عند العالم واحتاج إلى الترجيح بينهما ويرجح بينهما، وكذلك العامي في المعنيين، والله أعلم.
الصفحة 27
414