كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

باب القول في الخصوص والعموم
قال اقاضي ـ رحمه الله ـ:
من مذهب مالك ـ رحمه الله ـ القول بالعموم، وقد نص عليه في كتابه في مسائله، حيث يقول محتجا لإيجابه اللعان بين كل زوجين لعموم إيجاب الله عز وجل ذلك بين الأزواج.
وكذلك قال وقد سئل عن عدة الصغيرة من الوفاة، واحتج بقوله

الصفحة 53