كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

الوجوب، وقد قال في مواضع كثيرة محتجا بقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:٢١].
وسواء كان ذلك حظرا أو إباحة، حتى يتبين أنه عليه السلام مخصوص بذلك دوننا.
وقد أسقط مالك ـ رضي الله عنه ـ زكاة الخضروات اقتداء بأنها لم يأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدل على أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - عنده على الوجوب.

الصفحة 62