كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

يفترقا، وكذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وفي مواضع كثيرة.
والدليل على وجوب العمل به قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات:٦].
فدل على أن العدل لا يتثبت في خبره، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء، لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة.

الصفحة 68