كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

والدليل أيضا على ذلك هو أنه لوكانت العلة في وجوب التوقف عنه في الجهل لخبره لم يجز قبول خبر الشاهدين لهذه العلة، فلما أجاز الله سبحانه ذلك وأمر بقبوله، دل على فساد قول من رد خبر الواحد بذلك، والله أعلم.

الصفحة 70