كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

وكقوله: ((من دخل الدار فاعطه درهما)).
دليله: من لم يدخل فلا تعطه شيئا.
وهذا نص منه في القول بدليل الخطاب.
والوجه فيه أن ينظر ـ عند ورود الخطاب بالشرط أو الصفة ـ إلى سياق الكلام وما تقدمه وما خرج عليه الخطاب، فإن وجد دليل يدل على المسكوت عنه وبين المذكور، صير إليه، وإن لم

الصفحة 82