كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

وكذلك يخرج ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((في سائمة الغنم الزكاة)) أنه سؤال سائل عن هذا وما أشبهه، فلا يكون مقصورا على السؤال لقيام الدلي على أن العاملة كالسائمة في وجوب الزكاة فيها.
وقد يرد الحكم في شيء مذكور ببعض أوصافه فيكون فيما سكت عنه ما قد يساوي المذكور في حكمه، ويكون منه ما يخالف، ألا ترى إلى قوله عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣].كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأصلاب فكان في ذلك نفي

الصفحة 84