كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

لتحريم حلائل البنين، ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع، واستوى حكم حلائل أبناء الأصلاب وحلائل أبناء الرضاع في التحريم، ولم يكن أيضا في ذكر أبناء الحلائل من يخالف فيمن وطئه الأبناء بملك اليمين بل التحريم واحد.
وقد يرد الخطاب على وجوه، والظاهر منه إذا تجرد دل على أن ما عداه بخلافه إلا أن يقوم دليل.
والحجة لقوله بدليل الخطاب إذا تجرد، هو أن ذلك لغة العرب؛ لأن الخطاب إنما يقع باللسان العربي، وبه يحصل البيان، ووجدنا أهل اللسان يفرقون بين المطلق والمقيد، وبين المبهم وما يعلق بالشرط، فإذا قال القائل: ((من دخل الدار من بني تميم فأعطه درهما))

الصفحة 85