كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني

فصل
ومما خص من الكتاب بالسنة قوله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [النساء:٤٠].
وهذا عموم ن فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول عليه السلام أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.

الصفحة 98