كتاب الخلاصة في معرفة الحديث

من الروافض لم يُقبَل، ويُعزى هذا إلى الشافعي - رضي الله عنه - (¬1).
وقيل: إن كان داعيةً لمذهبه لم يُقبَل، وإلا قُبِل، وهذا الذي عليه الأكثر. وقال بعض أصحاب الشافعي: اختلف أصحابنا في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية.
قال أبو حاتم بن حبان (¬2): لا يجوز الاحتجاج بالدَّاعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك.
والمذهب الأول ضعيف جدًا.
ففي الصحيحين، وغيرهما من كتب أئمة الحديث، الاحتجاج بكثير من المبتدعة، غير الدعاة.

الحادي عشر: التائب من الكذب، وغيره من أسباب الفسق يُقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فلا يُقبل روايته أبدًا وإن حَسُنت توبته.
كذا قال أحمد بن حنبل والحُميدي (¬3) شيخ البخاري (¬4)، والصَّيْرَفي الفقيه
¬_________
(¬1) حكاه عن الشافعي أبو بكر الخطيب في الكفاية (ص 120).
(¬2) ينظر الثقات (6/ 140 - 141)، والمجروحين (1/ 81).
(¬3) الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُمَيدي الحافظ صاحب المسند المتوفى قي سنة 219 هـ. ينظر تهذيب الكمال (14/ 512).
(¬4) أخرج هذا القول عنهما الخطيب في الكفاية (ص 117 - 118).

الصفحة 109