كتاب الدر الثمين والمورد المعين

[بنصح، والفيء إذا قسم على وجهه، وميراث عن أصل طيب، وماء الغدير، وما أنبتته الأرض غير الممتلكة، وهدية من أخ صالح، والسؤال عند الحاجة. اهـ. من الجزولي مختصراً ملفقاً من مواضع ولبعضهم في ذلك:]
ياصاح إن للحلال الحر
عشر أصول وهي صيد البحر
وموت حل وماء الغدر
ثم هدية المحب فادر
من حله الله لا للشكر
وصنعه بالنصح لا بالمكر
والتجر بالصدق وصيد الفقر
ثم السؤال عن شديد الفقر
ونبت أرض لم تكن للغير
والفيء يقسم بغير جور
وانفرد الثعالبي بالمهر
فزاده موافقاً للعشر
لنص تقييد الجزولي الخير
جزاه ربنا كل خير
انتهى ثم قال الإمام الجزولي وأما عدد الوجوه التي يكسب منه المال الحرام فهو أن تقول اعلم أن أخذ أموال الناس من غير حلها على وجهين إما برضا أربابها أو بغير رضاه معشرة أوجه: فعدها ثم قال والذي برضاهم ستة عشر وجها وعدها قال وزاد بعضهم الغرور الخلابة اهـ
وقد كنت حالة قراءة هذا المحل من الرسالة لفقت في هذا أبياتاً لتتم الفائدة بضمها لأبيات أصول الحلال المتقدمة وهي هذه وأخذ مال الغير إما بالرضا
ومن ربه أولا ذا عشراً أرضا
غصبا تعدية حرابة ترى
سرقة وخلة ولا امترا
ثم اقتطاعا ودلالة علم
بكرة ربه خيانة وسم
ثم خديعة وغشاً والذي
مع الرضا فست عشرة احتذى
وهي الربا ثم القمار والرشا
وثمن الجاه وكلب لا تشا
حلوان كاهن ومهر للبغي
وثمن القرد وسنور بغي
عليهما وأجرحجام كذا
ما يأخذ القاضي وشاعر خذا
وثمن الصورة آلة اللعب
نائحة كذا الوصف قد طلب
ثم بدا خلافه زيد الغرر
خلابة والكل يرمي بشرر

الصفحة 570