كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

وقال أبو حنيفة: الواجب [من القراءة] ما تناوله اسم (¬1) القرآن، في أحد قوليه وهي صحيحة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إِلَّا ثلاث [آيات] قصار، أو آية طويلة مثل آية الدِّين.

127 - مسألة:
قال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين في الصّلاة الرباعية والثلاثية، وليست بواجبة في باقيها.
وقال مالك والشّافعيّ: إنها واجبة في الجميع على المنفرد والإمام [في كلّ ركعة].
ويقول الشّافعيّ: إنها تجب على المأموم أيضًا.

128 - مسألة:
قال مالك: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر.
وعند أبي حنيفة: لا يقرأ المأموم [خلف الإمام] أصلًا.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قولنا. والآخر: مثل أبي حنيفة.
والئالث: إنها واجبة على الإمام والمأموم في كلّ حال.

129 - مسألة:
الصّلاة الوسطى [عندنا]: صلاة الصُّبح، وبه قال الشّافعيّ، وهو قول: ابن عبّاس وابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، وعطاء وعكرمة (¬2)
¬__________
(¬1) في الأصل: "الاسم من". والمثبت من (ط): وهو الأصح.
(¬2) هو: أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل: التابعي الثقة الثبت العالم بالتفسير، مولى عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما، روى عنه وعن ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: 107 هـ. انظر: السير: 5/ 13، التهذيب: 7/ 234.

الصفحة 117