الفطر عنه، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام.
وفي أحد قولي الشّافعيّ: يزكي عنه، وبه قال أبو ثور.
وقوله الآخر: لا يزكي عنه، وإذا وجده زكى عنه لما مضى.
357 - مسألة:
لا يزكي عن عبده الكافر، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يزكي عنه.
358 - مسألة:
اختلف قول مالك في وقت وجوبها، فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل اللّيل وجبت.
وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة.
وبالأول قال الشّافعيّ.
359 - مسألة:
إذا كان عبد بين نفسين، زكى كلّ واحد عنه بقدر ملكه منه، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه.
360 - مسألة:
المُدّ: رطل (¬1) وثلث (¬2)، والصاع: أربعة أمداد (¬3)، فذلك [21/أ]
¬__________
(¬1) الرّطل البغدادي عند الحنفية (130) درهمًا، ومقداره = 25.406 غ، وعند الجمهور (128) درهمًا، ومقداره = 5.382 غ. انظر. المكاليل والموازين الشرعية: 30.
(¬2) المدّ عند الحنفية (5.812) غ، وعند الجمهور (510) غ. المرجع السابق: 36.
(¬3) الصّاع عند الحنفية (25.3) كغ، وعند الجمهور (04.2) كغ. المرجع السابق: 37.