كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

وحكي عن جماعة أنّهم قالوا: لا قضاء عليه، وبه قال الحسن وعطاء وغيرهما.
وحكي عن أصحاب الظّاهر ذلك، ومنهم من فرق بين غروب الشّمس وطلوع الفجر.

391 - مسألة:
[لأبي تمام]: إذا أكل في رمضان عامدًا، فعليه القضاء والكفارة [قاله مالك]، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: لا كفارة عليه.

392 - مسألة:
إذا قبّل امرأته في رمضان، فلا شيء عليه، إِلَّا أن ينزل.
وقال ابن شبرمة (¬1): عليه القضاء.

393 - مسألة:
يجوز أن يكتحل الصائم.
وكرهه الحسن وقتادة وابن أبي ليلى.

394 - مسألة:
[قال مالك]: المسافر مخيّر؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر.
وقال إسحاق وداود: لا يجوز إِلَّا الإفطار.
¬__________
(¬1) هو: القاضي: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي الكوفي: الإمام العلّامة فقيه العراق، حدث عن أنس وأبي الطفيل وأبي وائل رضي الله عنهم وغيرهم، وكان من أئمة الفروع، وأمّا الحديث فهو من المقلين، أخرج له مسلم. توفي: 144هـ. انظر: السير: 6/ 347، التهذيب:5/ 220.

الصفحة 212