كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

522 - مسألة:
إذا لم يجد المحرم النعلين، جاز أن يلبس الخفَّين ويقطعهما أسفل من الكعبين، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ وعروة بن الزبير وغيره.
وذهب عطاء ابن أبي رباح وسعيد بن سالم (¬1) وأحمد بن حنبل: إلى أنّه يلبس الخفَّين على حالهما من غير قطع.

523 - مسألة:
إذا لبس المحرم السراويل لعدم الإزار فعليه الفدية [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة.
وذكر عن الشّافعيّ: أنّه لا فدية عليه، وقيل: إنّه قول الزّهريُّ والثوري وأحمد وإسحاق.

524 - مسألة:
إذا لبس الخفَّين وقطعهما أسفل من الكعبين، فلا فدية عليه؛ من الحاجة إليهما، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: عليه الفدية سواء وجد النعلين أم لا، وللشافعي قول آخر مثله.

525 - مسألة:
إذا لبس القباء على عادة لبسه وأدخل كفيه فيه، وجبت عليه الفدية [عندنا]، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة وغيره: لا فدية عليه، كما لو انقلب بإزار أو كساء.
¬__________
(¬1) هو: أبو عثمان سعيد بن سالم القداح المكي، الخراساني الأصل: الإمام المحدث الفقيه، صدوق يهم، روى عن ابن جريج والثوري وغيرهما، وعنه ابن عيينة والشّافعيّ وغيرهما. توفي قبل المائتين. انظر: السير: 9/ 319، التهذيب: 4/ 31.

الصفحة 264