كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

واختلف قول الشّافعيّ كما اختلف أصحابنا.
وقال أبو حنيفة: لا يزيد على سد رمقه شيئًا.

1170 - مسألة:
كره مالك شحوم اليهود الّتي حرمت عليهم إذا أذابوها (¬1).
وقال ابن القاسم وأشهب: هي حرام.
ولم يكرهها أبو حنيفة والشّافعيّ.

1171 - مسألة:
إذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة، فخرج منها جنين ميّت؛ قد تم خلقه ونبت شعره أكل.
وقال الشّافعيّ: يجوز أكله وإن لم ينبت شعره.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكله.
¬__________
(¬1) في الأصل:"ذكوها". والمثبت من (ط).

الصفحة 498