كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

مسائل الكفالة
1316 - مسألة:
الكفالة بالنفس جائزة إِلَّا في الحدود، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والليث وأحمد وشريح، وهو الصّحيح عن الشّافعيّ.
وذكر المزني: أن له قولًا آخر ضعيفًا في القياس.
ووجوه أصحابه يقولون: ليس له إِلَّا قول واحد في جوازها.

1317 - مسألة [77/ ب]:
ضمان الدَّرَك (¬1) في البيع جائز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو الأصح للشافعي.
وحكي عن ابن سريج: أن له قولًا آخر في أنّه لا يصح؛ لأنّه ضمان ما لم يجب.
وقد تكلمنا على جواز ضمان المجهول وما لم يجب، غير أن هاهنا هو ضمان ما قد وجب.

1318 - مسألة:
اختلف عن مالك في المضمون له، هل هو غير في أن يطالب
¬__________
(¬1) هو: رد الثّمن للمشتري عند استحقاق المبيع. انظر: التعريفات: 181.

الصفحة 553