كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

2 - مسألة:
عند مالك - رحمه الله - وكافة الفقهاء أن التّسمية عند الوضوء غير واجبة.
وقال داود (¬1) وأهل الظّاهر: إنها واجبة ولا يجزئ الوضوء بدونها؛ سواء تعمّد تركها أو نسيها.
وقال إسحاق (¬2): إنَّ نسيها أجزأته طهارته.

3 - مسألة:
لا تجزئ طهارة [من] وضوء ولا غسل ولا تيمم إِلَّا بنية، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور (¬3).
وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء من ذلك إلى نيّة.
وقال الثّوريّ (¬4) وأبو حنيفة: طهارة الماء لا تفتقر إلى نيّة، والتيمُّم لا بدَّ فيه من النية، و [يقولان]: لو قصد [المحدث] التبرد بالماء والتنظيف أو الاستباحة؛ فأصاب الماء أعضاء الطّهارة أجزأه لفرضه.
¬__________
(¬1) هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني: فقيه مجتهد حافظ؛ رئيس أهل الظّاهر، من مؤلفاته: كتاب الإيضاح، كتاب الإفصاح، وكتاب كبير في الفقه. توفي: 270 هـ. انظر: طبقات الفقهاء: 92، السير: 13/ 97.
(¬2) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، المعروف. بابن راهويه: الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ، من مؤلفاته: المسند، والتفسير. توفي: 237 ص. انظر: السير: 11/ 358، التهذيب: 1/ 190.
(¬3) هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي: الإمام الحافظ المجتهد، له مصنفات كثيرة منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشّافعيّ وذكر مذهبه في ذلك. توفي: 240 هـ. انظر: السير: 12/ 72، التهذيب: 1/ 102.
(¬4) هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثّوريّ الكوفي: شيخ الإسلام، إمام الحفاظ سيد العلماء، من مؤلفاته: الجامع الكبير، الجامع الصغير، أخرج حديثه الستة. توفي: 161 هـ. انظر: السير: 7/ 229، التهذيب: 4/ 111.

الصفحة 62