باب في بيان استعمال الأدلة واستخراجها
1145 - إذا نزلت بالعالم حادثة وجب عليه طلبها في نصوص الكتاب والسنة؛
فإن وجدها منصوصاً عليها قضى بما يقتضيه النصّ؛ فإن (11 لم يجدها في نصّ كتاب
ولا سنة طلبها في ظواهر الكتاب والسنة في مفهومها ومنطوقها وفي أفعال رسول الله
-عط! -؛ فإن وجدها (') في شيء من ذلك قضى بها بما يقتضيه الظاهر؛ فإن لم يجد
طلب الدليل في إجماع العلماء؛ فإن وجدها قضى بما يقتضيه الإجماع؛ وان (3) لم
يجد طلب في الأصول والقياس؛ فإذا ظفر3 (بالأصل نظر) في تعليله.
فأول (6 (ما يبدأ به أن (7 (يطلب التعليل في المنصوص فربما كان منصوصا
على تعليله؛ وذلك مثل أن تكون الحادثة (8 (نبيذ الزبيب ونبيذ التمر: هل هو حرام أ م
لا؟. (* (فإنه اذا فاز بالأصل، وهو الخمر، لا يعفله بعلة من عنده بل يطلب أولا: هل
يجد نصا في تعليله؟ وهذا (*) (9) التعليل منصوص عليه لأن الله - تعالى! - قال: "انما
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(0)
(6)
(7)
(8)
(9)
في ا: وان.
في ا: وجد، بدون الضمير المتصل.
في ا: فان.
في ا: فاز.
في ا: ينظر.
في ا: واول.
في ب: منه أن، وفي ا: به انه.
[146 ظ].
ما بين العلامتين ماقط من ا.
1001