الحكم علّى الوجه الذي بئناه؛ فإن لم يجد جمللأ بالأشباه المجزدة -ان كان يرى مجزد
الشبه دليلأ علّى الأحكام - دان (13) لم يسلم له شيء من ذلك علع! ان الحكم في
الأصل مقصور عليه لا يتعداه فيفزع (14) حينئذ الى الأصل في براءة الذمم وفقضي فيه
بما يختاره من الأوجه الثلاثة التي قد بئناها (15) من الحظر أو الإباحة (16) أو الوقف
علّى الوجه الذي تقدم.
__________
(13) في ا: فان.
(04) في ب: فيفرغ.
(15) في ا: التي قدمناها.
(16) في ب: والاباحة. [ب 14 V ظ].
1004