كتاب شرح اللمع

ذلك من الأحكام التي يسوغ فيها الاجتهاد وفي طريقها (7 (؛ فالتقليد في ذلك كفه جائز
إذا كان المقفد عامئا والم! قلد من أهل الاجتهاد.
وحكي عن أبي علي الخئائي الضعتزلي (8) أنه كان يقول: "إذا كان ذلك مفا
يسوغ فيه الاجتهاد جاز، واؤ كان مفا لا يسوغ (9) فيه الاجتهاد فلا (10) يجوز،
كمسائل الإجماع وما أشبهها".
والدليل عبى ذلك فوله -تعالى!: "فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون" (11)؛ وهذا عائم.
ويدل عليه أنه ليس معه الة الاجتهاد، فجاز له التقليد كما [2 or ظ] قلنافي ما
يسوغ فيه الاجتهاد.
1150 - احتجّ بأن قال: "فيه طريق مقطوع به فلم يجز له التقليد كالعقلئات".
والجواب أن هناك معه الألة التي يتوضل بها إلى معرفة الحكم وهو العقل؛
وليس كذلك في مسألتنا فإنه ليس معه الة معرفة ذلك من جهة الدليل في
الاستخراج (1)، فيحتاج إلى تحصيل الآلة وهي المعرفة بالكتاب أ2) والسنة والإجماع؛
وفي ذلك مشقة عظيمة وتعطيل للمعاس وقطع للحرث (3) والنسل، فافترقا.

فصل [في جواز التقليد للعامي]
1151 - (1) وقال بعض المتكلمين: "لا يجوز للعاميئ التقليد في المسائل حتى
__________
(7) في ب: في طرقها.
(8) انظر التعليقات على الأعلام.
(9) في ب: يجوز.
(10) فى (7: لا، بدون الفاء.
(11) جز من الآية 3؟ من سورة النحل (16).
(1) في ا: والاستخراج.
(2) في ا: معرفة الكتاب.
(3) في ب: المعاش! وقطع الحرث.
(1) [ب 49 ا ل! أ.
1010

الصفحة 1010