كتاب شرح اللمع

لا يجد ماء ولا ترابا يصفي على خسب حاله ويعيد*) اذا قدر؟. كذلك ههنا مثله.

فصل [في رد جواز التقليد المطلق للعالم]
1160 - فأما الكلام مع أحمد (1) واسحاق (1) وسفيان الثوري (1) فالدليل عليه
قوله - تعالى!: " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول " (2).
وجه الدليل أنه (3) امر برد التنازع (4) فيه إلى الله ورسوله؛ ومعلوم أن الرد إليهما
لا يمكن فبان أن المراد به إلى حكم الله وحكم رسوله؛ وهذا لم يرده الى حكم الله
ورسوله وانما يرده (5) إلى حكم المجتهد.
161 1 - فإن قيل: "إذا قلد عالماً فقد رد الحكم إلى الله - تعالى ! - (1) ورسوله
لأنه عالم بطرق الاجتهاد ولا يفتي إلا بحكم الله ".
والجواب أنه إذا كان ماًمورأ (2) بالرد إل ى حك م الله ورسوله كان الواجب عليه
اتباع ظاهر الكتاب والسنة؛ فإذا ترك ذلك وقلد فقد ترك ما امر به من حكم الله وعمل
بغيره، فوجب إلا يجوز.
ويدذ عليه قوله - تعالى!: " ولا تقف ما ليس لك به علئم " (ك!، وهذا لا علم
__________
(3) [ب 150 ظ].
160 ا- (1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) جزء من الآية 59 من سورة النساء (4).
( r ) أنه: ساقطة من ب.
(4) في ب: الثارع.
(5) في ب: رده.
1161 - (1) تعالى: ساقطة من ب.
(2) في ا: مامور.
( r ) جزء من الآية 36 من سورة الإسراء (17).
5 لأ 10

الصفحة 1015