كتاب شرح اللمع

الآية؛ غير أن الإجماع منع من ذلك (*)؛ فسقط ذلك (*) (6) وبقي الباقي على ظاهر
العموم إ.
165 1 - احتجّ أيضاً بقوله - تعالى!: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر
منكم " (1)، قال: "والمراد بأولي الأمر العلماء، هكذا ذكر في أكثر التفاسير".
والجواب أن المراد بأولي الأمر الامراء، ذكر ذلك في تفسيرها، فيحمله على
ظاهر الأمراء (2) في أمور الدنيا من تدبير الممالك وتجهيز العساكر وترتيب الغزوات
والسرايا وغير ذلك بدليل ما ذكرناه.
والدليل عليه (3) أن الطاعة تستعمل في أمر السلاطين؛ فأما في فتوى العلماء (4)
[ف] * يقول له طاعة.
1166 - احتجّ أيضا بقوله -تعالى!:" فلولا نفر من كل فرقة فنهم طائفة
ليتفقهوا في [256 ظ] الدين ولينذروا (1) قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
يحذرون " (2)، وهذا عام في قول ما ينذر به الفقهاء إذا رجعوا إلى أهلهم ولم يفرق
بين ان يكون (3) أهلهم عامة أو من (4) أهل الاجتهاد.
والجواب أن المراد به قبول الأخبار وما سمعوه من النبيّ --لمجيد! - فتحملها (5)
عليه أو نحملها على العامة بدليل ما ذكرنا.
1167 - احتجّ أيضا بأن قال: "الصحابة رجعت إلى التقليد بدليل ما روي أن
__________
(6) ما بين العلامتين ساقط من إ.
1165 - (1) جزء من الآية 59 من سورة النساء (4).
(2) في ب: الأمر.
(3) في ا: على.
(! ا) في ب: العالم.
1111_ (1) [ب 152 لحا.
(2) الآية 122 من سورة التوبة (9).
(3) في ا: تكون.
(! ا) في ب: ومن.
1019

الصفحة 1019