كتاب شرح اللمع

تحصيله؛ بخلاف العامي فإنه عادم فلا يتوضل إليه بالاجتهاد".
وجواب اخر أن العاميئ لفا جاز له التقليد كان ذلك فرضه؛ ولو () كان العالم
مثله لوجب أن يجعل التقليد فرضا عليه؛ ولما قلت: "إن التقليد لا يجب عليه بل هو
بالخيار" دل على بطلان هذا الاعتبار.
1169 - احتجّ أيضا (1) بأن قال: "النبيّ --لمجح! - ئفتي بما ينزل عليه من القران
وبما يدل عليه الاجتهاد، والعالم له طريق إلى معرفة ذلك باجتهاده ثم يجوز له
الاجتهاد والعمل بما أفتى به (2) رسول الله - -لمجح! -، فكذلك ههنا مثله ".
والجواب أنه لوكان هذا كقول النبيّ - -لمجيح! - لوجب أن نوجب عليه الأخذ به وترك
الاجتهاد بسببه كما نوجب (3) عليه الأخذ بفتاوى رسول الله -جميم! - وقضاياه. ولفا
قلت: "إن الأخذ بقضايا (4) رسول الله --شي!! - واتباعها واجب وإن قول العالم لا
يجب عليه الأخذ به وترك اجتهاده بسببه بل هو فخئر بين أن يأخذ باجتهاده وبين أ ن
يجتهد بنفسه " دل على بطلان هذا الكلام.
وجواب آخر أن قضايا رسول الله - -جح! - حجة مقطوع بصحتها لأن - على قول
بعض الناس - "ذلك وحي يوحي إليه "؛ وهذا مقطوع بصحته لا كلام فيه كما نقول
في الكتاب (5): "لفا كان واجبا من اللة - تعالى! - كان مقطوعا بصحته ". وعلى قول (6)
بعضهم: "هو اجتهاده (7) " وهو أيضا [258 و] مقطوع بصحته لأنه - على قول بعض
أصحابنا - "لا يجوز عليه الخطأ". وعلى قول (6) بعضهم: " يجوز ولكن لا يقر عليه في
__________
1169 - (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
في!:فلو.
أيضا ساقطة من ب.
به: ساقطة من ب.
في!:وجب.
في ب: بقضا.
[ب 153 ظ].
قول: ساقطة من ب.
5: ساقطة من ب.
1023

الصفحة 1023