صحته؛ فجاز الأخذ به كقول الصحابي إذا انتشر في الصحابة ولم يعلم له مخالف؛
وفي مسالتنا يقبل (2) القول في موضع اختلفت (3) العلماء فيه وتعارضت فيه أقوالهم
المختلفة (4)؛ وفي مسالتنا يعارض فتياه اجتهاد نفسه فصار نظيره () من خبر الواحد أن
يروى (6) له خبران متعارضان لا يمكن الجمع بينهما، فإنه لا جرم؛ قلنا: "لا
[25 A ظ] يجوز له أن يأخذ بأحدهما بل يرجع في الأخذ بهما والعمل بموجبهما إلى
الاجتهاد".
وجواب اخر أن هناك لو أوجبنا عليه أن يبحث عن الرواية والسماع مفن يسند
الخبر إليه حتى يساوي الراوي في ذلك من جهة السماع (7) والمشاهدة [ل] عدى ذلك
إلى المشقة العظيمة لأنه إن كان في عهد النبي -! م! ا - فإنه يحتاح الخلق العظيم
[إلى] أن يسافروا من أوطانهم وبلادهم إلى الرسول - يك! د!! - لسماع ذلك؛ وفي ذلك
انقطاع عن المعاس (8) ومشقة عظيمة؛ وإن كان في عهدنا هذا فلا سبيل إلى السماع
من الرسول --لمجد2 (9) ا - لبعد الطريق؛ فسقط (10) لهذا المعنى وصار تقليد الراوي في
ذلك كتقليد العاميئ العالم؛ فإنه يجوز حيث كان يشق عليه معرفة الحكم بالطريق الذي
عرفه المفتي؛ بخلاف مسالتنا ف! نه لا مشقة عليه أن يدرك من (11) الطريق الذي أدركه
المفتي (2 ')، فوجب عليه ذلك.
__________
(2)
(3)
(4)
(0)
(6)
(7)
(8)
(9)
(12
في ا: تقبل، وفي ب: نقبل.
في ا: اختلف.
[ب 154 ل! ا.
في ا: نضيره.
في ا: سدى.
في ا: الشرع.
في ا: المعايش.
الصيغة ساقطة من ا.
) في ا: فيحفظ.
) من: ساقطة من ب.
) في ب: المعني.
1025