كتاب شرح اللمع

ويدل عليه على (2) أن ما لا يجوز أن يققد فيه مثله لا يقلد من هو أعنم منه
كالأحكام العقلية.
1174 - فإن قيل: "هذا يبطل بالعاميئ فإنه لا يجوز أن يقلد (1) مثله ويجوز أن
يقلد العالم ".
والجواب أنا قلنا: "لا يجوز (2) أن يقفد من هو أعلم منه"، وهذا يقتضي
متشاركين في العلم لأحدهما مزية على الأخر (،) لأن لفظة إفعل (3) لا تستعمل إلَّا في
متشاركين في معنى لأحدهما قوة على الأخر (،) (4)؛ ولهذا يقال: "العسل أحلى من
الدبس " ولا يقال: " العسل أحلى من الخل ". والعامي لا علم له بالأحكام، فلا يلزم
هذا النقض.
1175 - فإن قيل: "يلزم عليه الصحابيئ فإنه لا يجوز أن يقلد صحابئا مثله
ويجوز أن يقبل قول رسول الله --لمجد!! -".
والجواب أن (،) هذا غلط لأن التقليد قبول القول من غير حجة وقول (،) (1)
رسول الله - يك!! - حجّةءمقطوع بصحتها، فلا يقال له تقليد.
1176 - فإن قيل: "لو كان كالعقلئات لما جاز للعامي أن يقفد العالم كما في
العقليات ".
والجواب أن في العقلئات العاميئ (1) كالعالم في طريق الاجتهاد والإدراك من
الوجه الذي يدرك العالم؛ فلم يجز له تقليده وصار كالعالمين في الشرعثات؛ بخلاف
__________
(2) فيا: على.
174 ا- (1) أن يقلد: ساقطة من ب.
(2) لا: ساتطة من ا.
(3) في ا: ولفظة افعل، مرة أخرى.
(4) ما بين العلامتين ساقط من ب.
175 ا- (1) ما بين العلامتين ورد محله في ب: قول.
176 ا- (1) [ب 55 b لنا.
I , TV

الصفحة 1027