مسألتنا فإن في (2) الشرعئات العامي لا يقدر على إدراك الحكم بطريقه والعالم يقدر
على ذلك، فافترقا.
- فإن قيل: "المعنى في العقليات أنه يجب على كل أحد إدراكها قطعا
ويقينا بحيث لا يبقى له شبهة؛ وإذا قفد غيره لا يحصل له القطع واليقين بصحة ذلك
القول، فلهذا لم يجز له التقليد؛ بخلاف [259 ظ] مساًلتنا فإن طريقها الظن، والظن
يحصل (1) بتقليد الأعلم وهو (2) أقوى، فجاز له. يدلك على صحة هذا أن في
العقليات لا نقبل خبر الواحد والقياس ونقبل ذلك في الشرعثات".
والجواب أنا لا نسلم أن ظن الأعلم أقوى (3) عنده بل ظنه أقوى لأنه ليس من
ظن الأعلم على نفسه (4) وهو من ظن نفسه () على ثقة، فلا يجوز أن يقال (6): "ظن
الأعلم أقوى ".
ويدل عليه أن من جاز له ترك قوله باجتهاده لم يجز له ترك اجتهاده بقوله، أصله
إذا كان مثله وكالمجتهد (7) في القبلة وعكسه قول الله - تعالى! - وقول رسول الله (8)
-عئيم!!.
1178 - احتجّ المخالف بقوله -تعالى إ: " فاساثوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون " (1).
__________
? 2
1177 - (1
?2
(3
(6
( V
(8
1(-1 OVA
في ب: في مسألتنا.
يحصل: صاقطة من ب.
في ب: هو، بدون الواو.
في ا: على فوى.
في ب: ثقة، بدل: نفسه.
في ب: طريقه، بدل: طن نفسه.
في ب: يقال له.
في ب: كالمجتهد، بدون الواو.
في ا: رصوله.
جزء من الآية 43 من سورة النحل (16).
1028