كتاب شرح اللمع

1181 -
1182 -
للتابعي ذلك؛ ثم لا يجوز. للتابعي (5) تقليده لهذه (6) المزئة، كذلك ههنا.
وجواب آخر أنه إذا عمل باجتهاد نفسه كان عالما بما يعمل به، واذا قفد غيره
كان جاهلا؛ فلا يجوز التسوتة بين الحالتين.

فصل [في رذ جواز التقليد في حق النفس]
1181 - وأما الكلام مع الطائفة التي تقول: " إن كان في حق نفسه يجوز التقليد
وان كان في حق غيره ليحكم به أو يفتي به لا يجوز".
والدليل (1) على فساد قولهم ما تقدم في هذه المسائل.
ويدل عليه أنه إذا كان حاكما (2) يجب عليه ه (دراك الحكم ليحكم به كما
يجب عليه * (3) (دراكه ليعمل به؛ فإن كان التقليد هناك غير جاثز فكذلك ههنا (4).
1182 - احتجّ بأنه إذا كان في حق نفسه [ف] طومحتاح اليه ليعمل به، و [إذا
كان] في حق غيره [فهو] غير محتاح لأنه يقلد غيره.
قلنا: إذا كان حاكماً فهرمحتاح إليه ثم هو محتاج (1) الى (دراك الحكم وليس
يحتاح (2) إلى التقليد؛ دادراك الحكم يحصل باجتهاده فلا حاجة الى التقليد، فبطل
هذا الكلام.
__________
(5) في ب.: للشافعي.
(ثم 4 في ا: بهذه.
(9) م في ا: فالدليل.
(2) [ب 101 لأ.
(3) ما بين المعلامتين ساقط من ا.
(4) في ب: هذا.
(1) في ا: يحتاخ.
(2) في ا: بمحتاخ.
1030

الصفحة 1030