كتاب شرح اللمع

باب [صفة المفتي والمستفتي]
1183 - يجب أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام وهي الكتاب والسنة
والإجماع والقياس.
فأما الكتاب فيجب أن يعرف منه الآيات التي وردت في بيان الأحكام والحلال
والحرام؛ فأما ما سوى ذلك مفا ورد في المواعظ والأمثال والقصص والأخبار فلا
تشترط معرفته في الاجتهاد لأنه لا تعلق له به.
وأما السنّة فيعرف (1) أولا طريق (3) الروايات ومن يقبل خبره ومن لا يقبل خبره
وما (3) صحّ من الأخبار وما تكلم فيه الناس ولم يصخ؛ ويعول في ذلك على قول أئمة
أصحاب الحديث كأحمد (4) والبخاري (4) ومسلم (4) والدارقطني (4) وأبي داود (4)
لأنهم 2601 ظ] أهل المعرفة بذلك؛ فجاز الأخذ بقولهم كما ناًخذ (5) بقول المقؤمين
في ما يخبرون به من القيمة حيث كانوا من أهل المعرفة بذلك (6). وهذا لأنا لوأوجبنا
على كل مجتهد معرفة ذلك بطريقه أل] أدى إلى المشقة العظيمة لأن ذلك يستغرق
العمر. ويجب ألأ يعؤل على مجرد قدحهم. بل إذا قدج واحد من هؤلاء يسأله عن
__________
1183 - في إ: تعرف.
(2) في إ: طرق.
(3) في ب: وهوما.
(4) انظر التعليقات على الأعلام.
(5) في ب: ياخذ.
(6) بذلك: ساقطة من ب.
1033

الصفحة 1033