كتاب شرح اللمع

إلى (3 م) القبلة التي أتى بها النبيّ --لمجن!! - وان جاز عليها (4) التغيير والتبديل، ثم في
حال الإشكال لا بد من اجتهاد جديد في القبلة لكل صلاة.
قال الإمام الشيرازي - رحمه الله!: وكان أبو الحسن القطان (5)
من أصحابنا لا ئفتي في شيء من المسائل حتى يلحظ ا لدليل * نصا أو إجماعا أو قياسا* (6).

فصل [في التحري في اختيار المفتي]
1188 - وأما المستفتي فلا يجوز أن يسأل كل من اعتزى إلى العلم وادعاه
وتز! ى بزفي أهل العلم كالقضاص وغيرهم لأنه لا يأمن أن يستفتي من لا يعرف الفقه أ و
يعرف ولكن * ليس بأمين يتساهل * (1) في الأحكام لقلة أمانته، فيكون قد أخطأ
الطريق.
وهذا صحيح لأن التقليد في حق العاميئ بمنزلة الاجتهاد في حق العالم؛ فكما أ ن
العالم يجب عليه أن يطلب الحكم من الأصول الدالة على الأحكام فكذلك العاميئ يجب
أن يتعرف الحكم مفن يعرف ذلك؛ فعلى هذا يجب عليه أن يتعرف أولأ (2) حال
المفتي في الفقه والأمانة ويقبل (3) في ذلك خبر عدل واحد يخبره بفقه المفتي وأمانته
لأن ذلك طريقه الإخبار؛ فإذا (4) كان هناك (5) جماعة من أهل الاجتهاد هل يجوز له أ ن
يسأل من شاء أو [262 و] يجتهد في أعيان المفتين فيسأل أورعهم (6) وأعلمهم على ما
__________
(3 م) الى: ساقطة من ب.
(4) في ب: عليه.
(5) انظر التعليقات على الأعلام.
(6) ما بين ارعلامتين ورد محله في ب: النص أو الإجماع أو القياس.
(1) ما بين العلامتين ورد محله في ب: ليس يامن تساهل.
(2) أولا: ساقطة من ب.
(3) [ب 158 لنا.
(4) في ا: واذا.
(5) هناك ساقطة من ب.
(6) فى ب: أودعهم.
1037

الصفحة 1037