أصول الديانات ". فمن (8 (الناس من حمل هذا على أنه أراد به الأصول التي يختلف
فيها أهل القبلة كخلق القران والروية وخلق الأفعال وإثبات الصفات، وما أشبه ذلك
مفا يختلف فيه أهل القبلة. فأما ما يختلف فيه أهل الأديان فالحق مع واحد لا غير
والقول بالجميع باطل.
والدليل على فساده أن هذه الأصول عليها أدئة موجبة للعلم فاطعة للعذر؛
فيجب أن يكون الحق فيها في واحد وما سواه باطلا وكذبا (9)؛ ومن اعتقد خلاف ذلك
كان اعتقاده جهلا وكذبا كما تقول في المشاهدات (10): "إنه لفا كان طريق إدراكها
العلم واليقين كان المخالف فيها مباهتا وكاذبا".
ويدل عليه أن كل قولين لا يجوز أن (11 (يرد الشرع بصخة كل واحد منهما لم
يجز 5 القول بهما، بل يجبه (12) أن يكون أحدهما صوابا والأخر باطلا كقول
المسلمين: "إن الله - تعالى (13 (ا - واحد لا شريك له"، وقول النصارى: "إنه ثالث
ثلاثة ".
1191 - احتجّ من خالف بأن ههنا الأدئة [263 و] أدق من الأدئة ني الفروع؛
فإذا جعلنا هنالك كل مجتهد مصيبا كذلك ههنا.
والجواب أن على مذهبنا الحق في قول واحد من المجتهدين في الفروع وما
سواه باطل مثل مسألتنا هذه، فلا يلزمنا هذا الدليل؛ وان سفمنا فالفرق بينهما أن هناك
ليس فيها أدلة موجبة للعلم (1) قاطعة للعذر؛ وفي مسألتنا عليها أدثة موجبة للعلم (2 (
__________
(8) فيا: ومن.
(9) في ا: كذبا وباطلأ.
(. 1) [ب 159 تما.
(11) يحوزان: ساقطة من ب.
(12) ما بين العلامتين سافط من ب.
(13) الصيغة ساقطة من ب.
(1) في ب: للعلة.
(2) للعلم: ساقطة من ب.
104 i