لأن ذلك معلوم من دين الله - تعالى ! - ضرورة؛ فمن خالف مع العلم فقد كذب الله
- تعالى ! - (4) ورسوله في خبرهما، وذلك يوجب (5) الكفر.
- وضرب لا يعلم من دين الله - تعالى (6)! - ضرورة غير أن عليه دليلا قاطعاً وهو
[3 r ظ] ما أجمع (7) عليه الصحابة وفقهاء الأعصار؛ فهذا أيضاً الحق فيه متعين في
ما أجمعوا عليه وما سواه باطل؛ ومن خالف في ذلك حكم بفسقه (8) وينقض حكم
الحاكم بخلافه.
وأما الضرب (9) الذي يسوغ فيه الاجتهاد فهو هذه المسائل التي اختلف فيها
فقهاء الأمصار على قولين؛ وأكثر أصحابنا مختلفون في مذهب الشافعي -رضي الله
عنه (10)! - في ذلك؛ فمنهم من قال: "إن عنده [الشافعي] الحق في واحد وقد جعل
الله -تعالى! - إلى معرفته طريقا ونصب عليه دليلا وكفف المجتهد طلبه واصابته
وجعل للمصيب أجرين وللمخطىء أجرا واحدا على قصده (11) الصواب ".
193 1 - قال أبو إسحاق [الشيرازي] في شرحه (1): "هذا هو المنصوص عليه
للشافعي (2) في القديم والجديد. وليس له قول سواه ". قال: "ولا أعلم من أصحابه
من اختلف في مذهبه؟ ونسب قوم مق المتأخرين لا معرفة لهم بمذهبه أن كل مجتهد
مصيب وتشبثوا (3) بالفاظ ليس فيها دليل عند من فهم مذهبه ومعاني ألفاظه؛ وليس
__________
(4) الصيغة ساقطة من ب.
(5) في ا: موجب.
(6) الصيغة ساقحه من/ إ.
(7) في ا: اجمعوا.
(8) في ب: بفقهلإء.
(9) 2 في ا: والضرب.
(15) الصيغة/ ساقطة من ب. اتظر التعليقات على الأعلام.
(11 بم في ب: عن.
(1) وهو شرح اللمع الذي نحق! ق نصه هنا.
الا) انظر التعليقاتت على الأعلام. والإحالة هنا على الرسالة في صيغتيها القديمة والجديدة.
(3) في/ ب: وتشبصا.
1546