للشافعي (2 (كلام يدذ عليه إلَّا وقبله وبعده نص! على أن الواحد منهم مصيب والباقون
مخطئون؛ فمفا (4 (تعفقوا به قول الشافعي (5 (إنه "إذا أداه الاجتهاد إلى حكم فقد أذى
ما كفف"؛ فجعلوا هذا دليلا على إحداث مذهب له (6 (أن كل مجتهد مصيب. وهذا
غير صحيح لأنه قد نصّ قبل هذا الكلام على (7 (أن الحق في واحد وما صواه باطل،
فلا يجوز أن ينسب إليه بهذا مذهب؛ وقوله: "أدى ما كفف" أراد من الاجتهاد
وحيث (8 لأ! اجتهد ولم يترك مجهودا".
هكذا قول أبي إسحاق [الإسفرائني] (9 (. وذكر أبو علي الطبري (9 (مثله في
أصوله ولم يذكر للشافعي (9 (مذهبا غير ما قاله أبو إسحاق [الإسفراثني] (9).
قال القاضي [ابو الطيب الطبري] (10 (: "الدليل على ان مذهب الشافعي (9 (ما
قاله (11 (أبو إسحاق (9) قوله في [264 و] المجتهدين في القبلة: "إن كل واحد منهما
يصلي إلى الجهة التي اداه اجتهاده إليها لأنه إذا صلى احدهما خلف الآخر بطلت صلاته ".
وهذا يدل على ان الإمام عنده مخطىء. وهكذا (12 (قال في من صفى خلف من لا يقرأ
فاتحة الكتاب ويقرأ غيرها من القران: "إن الصلاة خلفه باطلة ". ولذلك (13) نظائر
كثيرة لا يختلف أصحابنا فيها. وليس عنده مسألة تدل على أن كل مجتهد مصيب.
__________
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10
(11
(12
(13
في ب: فما ..
في ا: رحمه الله. انظر التعليقات على الأعلام.
في ب: لنا.
[ب 160 لخا.
الواو ساقطة من ب.
انظر التعليقات على الأعلام. ومن المفيد ان نذكر القارىء الكريم بأن أبا علي الطبري توفي في
355/ 961 وان ابا الطيب الطبري توفي في.45/ 58. 1 وان ابا (سحاق الإسفرائني توفي في
417/ 27 10.
) في (: رحمه الله. انظر البيان السابق من هذه الفقرة.
) في ب: قال.
) في ا: فهكذا.
) في ب: وكذلك.
1547