كتاب شرح اللمع

1194 - قال أبو علي الطبري (!): "واستقصى المزيي (!) الكلام في ذلك في
كتاب الترغيب في العلم وقطع بان الحق في واحد ودذ عليه وقال: "هو مذهب
مالك (!) والليث (!) وهو مذهب كل من (2) صنف من أصحاب الشافعي من المتقدمين
والمتأخرين؛ وإليه ذهب من الأشعرئين أبو بكر بن مجاهد (!) وأبو بكر بن فورك (1) وأبو
إسحاق الإسفراتني " (!) قال (3): "تقصيت (4) هذه المسألة على أبي عبدالله المعروف
بجغل البصري " (!).
قال القاضي أبو بكر [الباقلاني] (1): "قد ذكر القولين أبو الحسن (5)
[الأشعري] (!) وبدأ بان الحق في واحد؛ غير أنه قال: "إلا أن كل مجتهد مصيب ".
قال الامام [الشيرازي]- رحمه الله تعالى!: يقال إن هذه بقية اعتزال بقي في
أبي الحسن - رحمه الله (6)!. هذا مذهب أصحابنا، ومذهب هؤلاء.
ومن أصحابنا من قال: "للشافعي (1) قولان، أحدهما وهو المشهور المنصوص
عليه أن (7) الحق في قول (8) واحد كما قاله أبو إسحاق [الإسفرائني] (9)، والثاني أ ن
كل مجتهد مصيب وهو مذهب المعتزلة البصرئين (!).
قال القاضي أبو الطيب [الطبري] (9): "وهم الأصل في هذه البدعة وقالوا ذلك
لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الصحيحة الدالة على الحق الفاصلة بينه وبين ما عد 51
من الشبه (.!) الباطلة فقالوا: "ليس فيها طريق أولى من طريق ولا أمارة أقوى من أمارة
__________
194 ا- (1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) من: ساقطة من ب.
(3) في ا: وقال.
(4) في ا: نقضت.
(5) في ا: أبو الحسن رحمه المه القولين.
(6) الصيغة ساقطة من ا.
(7) [ب 160 ظ].
(8) قول: ساقطة من ب.
(9) في ا: رحمه المه. انظر التعليقات على الأعلام.
(.1) في ب: النية.
1048

الصفحة 1048