كتاب شرح اللمع

المذهب الثالث الذي ذكرناه واختاره ابو العئاس [بن سريج] (3) لأنه أدى ما كلف.
واختلف القائلون بان كل مجتهد مصيب؛ فمنهم من يقول بالأشبه (4) ويقول: "ليس
ههنا حكم أشبه من حكم ولا أمارة أقوى من أمارة والجميع واحد". وهو قول من يقول
بتكافؤ الأدئة وهو قول عثمان [البتي] (5)، ومنهم من قال: "هناك أشبه مطلوب ".
واختلفوا في الأشبه فمنهم من قال: "لا يفسر الأشبه بشيء أكثر من أن (6) [ه 26 و]
يقول: " إنه يحكم بما هو أولى واشبه عند المجتهد a )؛ فهذا (7) القائل يقول: "هناك (8)
أشبه مطلوب عغده.! بما (9) يغلب على ظنه لا (10) عند الله -تعالى (11)! -، فكل من
غلب على ظنه شيء يحكم به، وهو (12) عند الله واحد وصواب ". وهو قول أبي هاشمأ
[الجبائي] (3) من المعتزلة (3)، وإحدى الروايتين عن أبي علي [الجبائي] (3).
ومنهم من قال: "الأشبه عند الله في حكم الحادتة". فف! روا واختلفوا في
تفسيره فقال بعضهم: "الأشبه عند الله قوة الشبه لقوة (3 ?) الأمارة".
وهذا تصريح بأن الحق في واحد لأنا نقول أكثر من هذا. وقال بعضهم: 3
" الأشبه عند اللة أن عنده في حكم الحادثة حكما (14) /لو نص لما (1) نص إلا عليه ".
__________
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10
(11
(12
(13
(1 f
(15
انظر التعليقات على الأعلام.
في إ: قال لا شبهة.
البتي: إضافة من إ. انظر التعليقات على الأعلام.
في ب: أنه.
في إ: فهو.
في إ: هاك.
في ب: ما.-
) في إ: الا.-
) الصيغة ساقطة من إ.
) في إ: فهو.
) في ب: بقوة.
) في ب: كما.
) في ب: بما.
1050

الصفحة 1050