كتاب شرح اللمع

وذكر أبو الحسن الكرخي (3 (وزعم أنه مذهب أيي حنيفة (3 (أن هناك أشبه مطلوب في
الحقيقة وإن لم يكلف المجتهد (16 (إصابته وإنما كفف حكم اجتهاده. وهذا تسليم
المسألة (17 (؛ وهو مثل المذهب الذي اختاره أبو العثاس [بن سريج] (3 (.
1195 م -ولا خلاف في هذه المذاهب أن (1 (الإثم موضوع عن (2 (
المخطىء؛ فإن (3 (حكم الحاكم بخلافه لم ينقض. وحكى عن القاضي أبي علي بن
أبي هريرة (4 (أئه كان يقول: "إن، المخطىء مأثوم بخطئه وإن الحكم بخلافه
منقوض "؛ وهو مذهب الأصم (4 (وبشر المريسي (4 (.
والصحيح من هذه المذاهب كلها المذهب ا!؟ ول وأن الحق في واحد من
أقاويلهم وما سواه باطل.
والدليل على صحته قول الرسول -جمح إ: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله
أجران وإذا* اجتهد فأخطأ فله أجر" ((، وهذا نص في أن المجتهد يصيب تارة
ويخطىء أخرى (6 (، فدل على ما قلناه. وعندكم ما من مجتهد إلا وهو يصيب (7 (.
1196 - فإن قيل: "المراد به إصابة النص والإجماع والخطأ فيهما، ونحن
__________
(16
(17
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
) في ب: المكلف.
) في إ: للمسألة.
في ب: إلا ان.
[ب 111 ظ].
في إ: وان.
انظر التعليقات على الأعلام.
انظر تخريج احاديث اللمع (ص 360، ر 113) وفيه خرج الصديقي هذا الحديث بهذه الصيغة
مع تغيير طفيف لا يمس المعنى: إذا حكم الحاكم فاجتهد فاًصاب (0 0 0) اجر واحد. وقد
اعتمد في تخريجه على! حيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة. ولاحظ انه
"متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ". وانظر أيضا تدقيق الهرعشلي للإحالات للبيانينا
و 2 من ص 365.
في ب: تارة.
في ا: مصيب.
1051

الصفحة 1051