فمني ومن الشيطان! والله ورسوله بزيئان من ذلكإ" (12). وروي أن علئا (93)
وزيدا (13) وابن مسعود (13) خطؤوا ابن عئاس في ترك القول بالعول حتى قال ابن
عئاس (8 م): "من شاء باهلته! إن ائذي أحصى رمل عاب (93) عددا لم يجعل في مال
واحد نصفا ونصفا وثلثا؛ قد ذهب النصفان بالمال، فأين موضغ الئلث؟ " (94)؛
وروي عن ابن عئاس (95) أنه قال: "ألا لا يتقي افه زيد بن ثابت؟ يجعلى ابن الابن ائنا
ولا يجعل أبا الأب أبا إ" (6؟) -
وهذا اتفاق منهم على دخول الخطأ في الاجتهاد، لان أحدأ منهم لم ينكر ذلك
وانما كان بعضهم يرد على 2661 ط البعض بالأدتة والأمارات والأشباه.
ويدل عليه إجماع الأمه على وجوب النظر والاجتهاد وترتيب الأدئة وبناء (17)
بعضها على بعض؛ فلو 8؟) كان الجميع (19) حقا (20) لما كان للتظروالاجتهاد معنى؛
ورئما عبر عن هذا بان الناس قد اتفقوا على حسن النظر وعقد المجالس له؛ ولوكان
الجميع حقا لم يكن للنظر معنى ولا لعقد المجالس بسببه وجه إذ لا يجوز أن يناظر
بعضهم بعضا في ما أجمعوا عليه من الأحكام.
1197 - فإن قيل: "لا نسثم أن النظر والاجتهاد يج! جان] في مس! اثل الاجتهاد
بل الإنسان عندنا بالخير قي أقاويل المجتهدين فيأخذ بما شاء منها، كما نقول في
الكفارة المخئرة"-
والجواب أن هذا. نهاية في الخط! و (بطال أدئة الشرع (1) ومخالف لنص كتاب
__________
(12) سبق تخريج هذا الأثر في البيان 24 من الفقرة 9.2. وفي ا: منه بريان.
(13) في إ: رضي الله عنهم. انظر التحيقات على الأعلام.
(14) سبق تخريج هذا الأثر في البيان 11 من الفقرة 8.9. وفي ا: عالح.
(ه 1) في ا: رضي الله عنه. انظر التحيقات على الأعلام.
(16) سبق تخريج هذا الأثر في البيان 27 من الفقرة 902 - وفي ا: اًلا يتقى.
(17) في ب: وبيان.
(18) في ا: ولو.
(9؟) [ب،16 ءلم.
(.2) في ب: خطأ،.
197 ا- (1) في ا: للادلة للشرع.