كتاب شرح اللمع

الله - تعالى (2)! -؛ فإنه (3) قال: " فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول " (4 (
فاًمر بالرجوع به (5) إلى الكتاب والسنة ولم يأمر بالتخيير؛ ومخالفة (6 (الإجماع أيضاً
فإن أحدا من المتقدمين والمتأخرين لم يقل بالتخيير؛ فمن قال بذلك فقد خالف
الإجماع.
وجواب اخر أنه لوكان الأمر على هذا لاشترك العالم والعاميئ في جواز الفتوى
والحكم بما يختاره لأنهما في الاختيار سواء، كما قلنا في كفارة اليمين: إنه يشترك
فيهما (7) العالم والعاميئ. فسقط ما فالوه من هذا الوجه.
1198 - فإن قيل: " إنما يتناظرون لطلب النصّ والإجماع لا لما ذكرتم ".
والجواب أن هذا غلط لأنهم يتناظرون في مسائل لا نص فيها ولا إجماع، فلا
يجوز أن يكون نظرهم لذلك.
149 1 - فإن قيل: "يحتمل أن يكون نظرهم لطلب الأصلح ".
والجواب: أن (1) الأصلح في المنفعة لا يتعلق إدراكه بأدئة الشرع والنظر فيها
وترجيح الأصول وترتيبها بل يعلمه كل أحد، فبطل أن يكون لهذا (2) المعنى.
1200 - فإن قيل (1): "ئحتمل أن يكون نظرهم لطلب الأشبه.
والجواب أنكم إن أردتم بالأشبه ما ذكره أبو الحسبن الكرخي (2) فإنه قال: "لا بد
__________
(2) الصيغة ساقطة من ب.
(3) في ب: فان.
(4) جزء من الآية 59 من سورة النساء (4).
(5) به: ساقطة من إ.
(6) في ب: ومخالف.
(7) وردت الكلمة مبهمة في ب: فيرنا؟.
1199 - (1) إن: ساقطة من ب.
(2) في ب: هذا، بدون اللام.
,.1 (_1 r) [ بد 263 لا.
(2) انظر التعليقات على الأعلام.
1055

الصفحة 1055