في (2) حق شخص واحد في حالة واحدة؛ فأما إذا جعلناه حلالا (3) في حق شخص
وحراما في حق شخص فلا استحالة هناك، والشرع قد ورد بمثل هذا. ألا ترى أن
الميتة حلال للمضطر حرام على المختار والعين (4) عين واحدة والحال حال واحدة؟.
وكذلك الصوم واجب على الطاهر وساقط عن الحاثض! في زمن الحيض ولا يؤذي
ذلك إلى الاستحالة. والصلاة تجب على [267 و] الطاهر ولا تجب على الحائض!.
وكذلك في الصلاة (5) الرباعئة. ما زاد على ركعتين واجب (6) على الحاضر
غير واجب (6) على المسافر. وأشباه ذلك كثير ولا يعد (7) من المستحيلات.
كذلك في مسألتنا مثله. نحن نقول: "إن النبيذ حلال لمن أداه الاجتهاد (8) إلى
تحليله وحرام على من أداه (9) اجتهاده إلى تحريمه "، ولا استحالة في ذلك، فبطل
ما قلتم.
والجواب أن هذا يجوز في تفصيل المساثل إذا كان عليه أدئة مخالفة، خاضة
في حق الأشخاص؛ فأما إذا كان على الحكم دليل عام لم يجز أن يكون المدلول
خاصا يختلف فيه الأشخاص؛ وما ذكرتم من المسائل أدئتها مختلفة في الأشخاص،
نكان الحكم أيضا على حسب الأدئة.
ألا ترى أن الله - تعالى! - قال: " حرمت عليكم الميتة " (10). ثم قال: " الا
__________
(2
(س!
(6
( V
(8
(9
[ بظ].
في ب: ح لالا: ساقطة هنا مثبتة قبل: وحراما.
في إ: فالعين.
في إ: الصلوات.
في ا: واجبه.
في ا: هذا كثيره ولا لعد ذلك.
في ا: اجتهاده.
في ب: أداه إليه.
) جزء من الآية 3 من سورة المائدة (5).
1057