كتاب شرح اللمع

ما اضطررتم اليه " (11)، وقال " [ف] حن اضالر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه! إ 12)؛
فمن هنا (12 م) اختلف المختار والمضطر. وكذلك قال -5 يعني النبي -ينى. (13) إ:
"صلاة الظاعن زكعتان وصلاة الحاضر أربع " (3 ام)، تبت أنها أربع بالنقل المتواتر؛
وههنا (14) اختلفا. وكذلك قال: "إن الله وضع عن الفسافو الصوم وشطر
الصلاة " (4 ام)، وكذلك (15) قال في الحائض: "دعي الصلاة أيام أقرائك ا" (16) وقال
__________
(2
(2
(3
(3
(4
(4
(6
) جزء من الآية 119 من سورة الأنعام (6).
) جزء من الآية 173 من سورة البقرة (2).
م) في إ: هاهنا.
) ما بين العلامتين ساقط من إ.
م) لم نقف على هذه الصيغة بالذات، وكل ما يمكن أن نحيل إليه هو المعجم المفهرس
(ج 3، ص 39، ع 1) في " باب تقصيرالصلاة في السفر" كما ورد في سنن ابن ماجه (إقامة)؛ وفي
إ: أربعا.
) في إ: فمن هاهنا.
م) انظر المعجم المفهرس (ج 3، ص 392، ع 2) في باب: "إن الله - تعالى! - وضع شطر
الضلآة -أو نصف الضلاة" مع الإحالات إلى أبواب الصوم أو الصيام في سنن أبي داود
والنساتي والدارمي. وانظر أيضاً في الجزء الثالث، ص 464، ع 1 الإحالة على مسلم وأبي
داود (الصوم أو الصيام) في السؤال عن صوم رمضان في السفر، وكذلك ص 462، ع 1 من
الجزء ذاته الإحالة على مسلم والنساثي وابن حنبل، وذلك في باب كراهية الصوم في السفر.
) [ب! ا 17 و].
) انظر المحصول للرازي (ح 1، ق 2، ص 1.5 و 552، ب 1 من ص 2.5) وفيه خرح
محقق النص، العلواني، هذا الحديث على أنه "معنى بعضبى حديث أخرجه النسائي والحاكم
عن عاتثة بلفظ: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق. فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي
وصقي وإذا أقبلت فاتركي لها الضلاة". وقد أحال العلواني كذلك على مسند الشافعي وموطأ
مالك ومسند ابن حنبل وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسائر كتب السنن (سنن أبي داود
النسائي وابن ماجه. . .) وانظر أيضا الو! ول لابن برهان (ح 1، ص 194 و 195، ب 5 من
ص 194) حيث لاحظ محقق النص، أبو زنيد، أنه لم يعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ
الوارد. وما خرجه بالاعتماد على صحيح البخاري وصحيح مسلم هو حديث من رواية فاطمة
بنت أبي حبيش: أقالت: اني امرأة أستحاض فلآ أطفرا أفادغ الضلآة؟ فقال: لاا انقا ذلك-
10 aA

الصفحة 1058