كتاب شرح اللمع

في موضع اخر: " إذا أقبلت الحيضة فدعي الضلاة واذا أدبرت خعوضئي
وصفي ا " (17)؛ فكذلك (18) قلنا: " إن الحكم في الصلاة يختلف بين الحائض والطاهر؛
وقال في الصلاة (19): " تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصفي " (9 ام)، فعرفنا أن الصلاة
لا تجب عليها في حال الحيض.
فأما في المسائل التي ألزمناكم أدئتها في التفصيل عامة فإن (20) ائرجوع فيها إما
إلى لفظ عام أو تكون مبنية (21) على أصل حكم (22) عام في الجميع. ألا ترى أن
دليلنا ودليلكم في مساًلة النبيذ إما نطق عام يتناول أصحاب أبي حنيفة وأصحاب
__________
= عرق وليس بحيضة! فإذا أقبلت حيضتك فدعي الضلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم
وصفي ".
(17) سبق تخريج الحديث في البيان السابق من هذه الفقرة. ونضيف إلى ما سبق شرح الكوكب
المنير (ح 3، ص 91 هـ، ب 6 من ص 90) حيث خرج محققا النص، الزحيلي وحماد،
هذا الحديث بالإحالة على ما سبق ذكره من كتب الصحاح والسنن مع إضافة عارضة الأحوذي
في شرح س! ن الترمذي لأبي بكر بن العربي.
وفي ب وا من نصنا: فتوضي.
(18) في إ: لذلك.
(19) في إ: الصوم.
(19 م) انظر المعجم المفهرس (ح 2، ص 166، ع 1) حيث خرج فنسنك هذا الحديث في باب:
"ما رايت من ناقصات عقل ودينن" وذلك بالإحالة على البخاري (حيض -زكاة - صوم)
ومسلم (إيمان - حيض) وابي داود (السنة) والترمذى (إيمان) وابن ماجه (فتن) والدارمي
(وضوء) وابن حنبل.
وفي صحيح البخاري (ح 1، ص " A ) وفي باب ترك الحالض الصوم حديث عن أبي
سعيد الخدري قال: "خرح رسول الله --س! - في أضحى أو فطر إلى المصفى فمر على
النساء فقال: يا معشر النساء (. . .) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للمث الزجل
الحازم من إحداكن! (. . .) أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى! قال: فذلك
من نقصان دينها".
(.2) في إ: لان.
(21) في إ: مقيسة.
(22) في إ: حكمه.
1059

الصفحة 1059