الشافعي، و [إما] قياس على أصل عام؟. فنحن نقيس على الخمر وأنتم تقيسون على
الخل وسائر [267 ظ] الأشربة؛ فمن المحال أن يكون الدليل عاما والمدلول خاصا.
وهذا صحيح لأن الأحكام تابعة للأدئة، نوجب أن يكون حكمها (23) ني الخصوص
والعموم حكم الأدلة.
1202 - فإن قيل: "هذا الذي ذكرتم صحيح غير أن الدليل الموجب للحكم
ههنا هو ظن المجتهد؛ وظن كل مجتهد خاص فيه (1)؛ فمن (2) يأخذ بقوله لا يتناول
غيره ولا يتعداه؛ فأما الأمارات التي فيها [ف] صتكافئة لا مزئة لبعضها على بعض ولا
طريق أقوى من طريق.
والجواب أن الدليل الموجب للحكم هي الأدئة التي أثارت الحكم إما كتاب أ و
سنة أو قياس؛ ولهذا قال الله - تعالى!: " فإن تنازعتم في شيء فردوة إلى الله
والرسول " (3). فأمرنا برد الأحكام إلى الكتاب والسنّة دون الطن (4). فمن قال: " إن
الدليل هو الظن " فقد خالف هذا النص (5).
وجواب اخر أنه لوكان الدليل في المسائل هو الظن لكان الاحتجاح به يقع عند
النظر والجدل لأن في حال المجادلة المطالبة تقع بالأدلة. ألا ترى أن الخصم يقول
لخصمه (6): "ما الدليل على ما تدعيه؟ ". فلفا رأينا المطالبة تقع بالأدثة والاحتجاح يقع
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس دذ على أن هذه الأدئة دون الظن فيه (7).
وجواب اخر أنه لو كان الدليل في مسائل الاجتهاد ظن (8) المجتهد لما اختصّ
__________
(23) في ب: حكمه.
1202 - (1) في ا: منه.
(2) في ا: فيمن.
(3) جزء من الآية 59 من سورة النساء (4).
(4) في ا: الظنون.
(5) [ب 164 ظ].
(6) في ا اضافة: يقول.
(7 (فيه: ساقطة من ا.
(8) في ا: فان، بدل: ظن.
1560