الاجتهاد بالعلماء دون العامة لأن العافة لهم ظن (9) كظن العلماء؛ فلما اختص به
أهل (10) الاجتهاد من (11) الفقهاء دون العامة دل على أن المرجع (12) في ذلك إلى
الأدثة دون ما ذكروه من الظن.
1203 - فإن قيل: "قد أمر الله - تعالى! - برد الأحكام عند التنازع إلى الكتاب
والسنة. وأنتم أيضا تخالفون فتردون إلى غير ذلك وهو القياس؛ فما لزمنا لزمكم (1).
والجواب أن القياس يتفرع (2) على الكتاب والسنة وإليهما يستند؛ فالرد
[268 و] إلى القياس رد إلى الكتاب والسنة؛ [و] أيضا فإن القياس ثبت كونه دليلا
بالسنة؟ فالرد إليه رد إلى السنة.
1204 - فإن قيل: "فظن المجتهد أيضا ئرجع إلى الكتاب والسنة ".
والجواب أن الظن لم يثبت كونه أمارة [على] الأحكام (1) كما تبت أن (2)
الكتاب والسنة والقياس أمارة على الأحكام؛ فمن ادعى أن الظن أمارة على الحكم (3)
يحتاج إلى دليل شبه.
وجواب اخر أن الظن يقع عن هذه الأمارات التي هي الكتاب والسنة
والإجماع (8). وإذا كانت الأدلة متكافئة لم يكن بعضها أقوى من بعض [و] كان ظن
__________
(9) في إ: للعامة ظنا.
(10) به أهل: ساقطة من ب.
(11) في ب: بالفقهاء.
(12) في ب: الرجوع.
253 ا- (1) في ب: لزمناكم.
(2) في ب: مفرع.
204 ا- (1) في ب: أمارة الأحكام، وفي إ: امارة للاحكام.
(2) ان: ساقطة من ا.
(3) في ا: الحكمة.
(4) بداية نقص من مخطوطة باريس يزيد على مقدار ثلاث صفحات من مخطوطة إسطنبول.
106 V