كتاب شرح اللمع

1215 - احتجوا أيضا بأن قالوا: "لو كان الحق في واحد لوجب أن ينقض
حكم الحاكم. بخلافه، كما فال الأصم (1) وبشر المريسي (1). ولما قلتم: إنه لا
ينقض الحكم بخلافه، دل على أن الجميع حق وصواب. ألا ترى أن في موضع
الإجماع والنص لفا كان الحكم في واحد وكان ما سواه باطلا كان الحكم بخلافه
منقوضا؟ ".
والجواب أنه ليس إذا لم ينقض الحكم الواقع بأحد القولين مما يدل على أ ن
المحكوم به حق وصواب يجوز فعله. ألا ترى أن البيع في حال (3) النداء (3) لا
ينقض ثم لا يدل على أنه كان حقا وصوابا وأن فعله والاشتغال به كان جاثزا؟. كذلك
نحن نقول: "إن اشتغال الحاكم بذلك الحكم ليس بحق ولا صواب وهو ممنوع منه
وإن لم ينقض ما فعله ".
وجواب اخر أن هذا 5 يعارضه أنا نوجب * ( t) الانتقال عنه إلى غيره عند تغيير (
اجتهاده ويحرم عليه البقاء على الأول، ولو كان ذلك حقا لما وجب عليه الانتقال عنه
لأن الانتقال عن الحق لا يجب؛ فإن تعفقت بأنه (6) لا ينقض حكم الحاكم بخلافه
واستدللت [270 ط بذلك على أنه حق تعفقنا (7) بوجوب الانتقال عنه عند تغيير (8)
الاجتهاد واستدللنا بأن ذلك ليس بحق.
وجواب اخر أن حبهم الحاكم بخلافه إنما لم (9) ينقض لأنه يؤد! إلى أن لا
__________
1215 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) [ب 165 لا.
ز 3) في ب: الندألا. وبكلمة النداء من مخطوطة اسطنبول ينتهي النقمى الذي أشرنا الى بدايته في
البيان 4 من الفقرة 1204.
(4) ما بين العلامتين ورد محله في ب: تعارض لما يوجب.
(5) في ا: تغير.
(6) في ا: لعلقت، وفي ب: تعلق بأنه.
(7) في ا: فاستدللت.
(8) في ا: تغير.
(9) في ا: لا.
1065

الصفحة 1065