والجواب أنا لا نوئي في الأحكام من يقصد مذهبا (3) بعينه؛ وإنما نوئي عالما
من أهل الاجتهاد فيجتهد (4) في كل قضية ويحكم بما يؤدي [270 ظ] إليه اجتهاده
ولا يعتمد على قول أحد، بل يحكم بمقتضى ما يدل عليه الدليل عنده.
1213 - احتج أيضا بأن قال: "لا خلاف أن المجتهد إذا اجتهد في قضية
فأداه (1) اجتهاده إلى شيء، يلزمه اعتقاد ما أداه إليه اجتهاده (2) والعمل به؛ وإن (3) ترك
ما أخرجه اجتهاده من الحكم (4) الستحق الذئم؛ وهذا يدل على أن ذلك حق إذ لوكان
خطأ لما وجب عليه اعتقاده والعمل به ولما استحق الذئم على تركه كسائر الخط! مثل
مخالفة الإجماع والنص ().
والجواب أن هذا دعوى، ونحن لا نسلم أنه يلزمه اتباع ما أداه إليه اجتهاده
والعمل به، بل ننكر عليه ذلك ونقول: "أخطأت في هذا الاجتهاد وما رتبت الأدئة
على حكم الترتيب؛ وهذا مذهب باطل واعتقاد فاسد فلا يحل لك اتباعه والفتوى به
والعمل به"؛ ونظهر له الأدلة في بيان فساده، فكيف نقول له: "يلزمه اتباع ما أداه
إليه (6) اجتهاده والعمل به؟ ".
وجواب آخر أنا لو سلمنا ذلك لكم تسليم نظر لم يكن في ذلك حجّة لأنه إنما
يجوز اتباع اجتهاده والعمل به بشرط السلامة وإصابة الحق؛ فإذا (7) بان خلاف
الصواب لم يكن ذلك واجبا عليه ولا جائزا (8) له اتباعه؛ وهذا كما يجوز للزوج
__________
(3) في ب: هذا، بدل: مذهباً.
(4) في ب: ويجتهد.
213 ا- (1) في ب: فادى.
(2) اليه اجتهاده: ساقطة من ب.
(3) في ا: وفي، بدل: لان.
( f ) من الحكم: ساقطة من ب.
(5) في ا: والمنصوص.
(6) اليه: ساقطة من ا، وفد وردت بعد اجتهاده.
(7) في ا: فاما اذا.
(8) في ا: حاتر.
1067