كتاب شرح اللمع

214
تاديب (9 (زوجته بشرط السلامة (10 (؛ فإذا أدى إلى الهلاك أنكرنا عليه لما بان لنا من
تفريطه وخطئه، كذلك ههنا مثله.
وجواب اخر أن هذا يبطل به إذا أداه اجتهاده إلى مخالفة النصّ والإجماع مع
الجهل بذلك؛ فإنه مأمور بحكم الظاهر باتباع اجتهاده والعمل بمقتضاه، ثم لا يقول
أحد: "إن ذلك حق بل هو خطأ والصواب غيره ". كذلك في مسألتنا مثله.
وجواب اخر أن هذا هو الحخة عليكم لأنه إذا قام الدليل عنده على حكم
[271 و] فأداه اجتهاده (11 (إليه يلزمه اتباعه ولا يجوز له اتباع غيره باجتهاد غيره (12 (
من المجتهدين والأخذ باقاويلهم لأن الجميع حق وصواب. كما يجوز ذلك فيأ
التفكير عن الحنث في اليمين وتخييره (13 (بين الأنواع الثلاثة، ويقول له: "أي شيء
أتيت به من هذه الأنواع الثلائة فأنت مصيب إ ". ولفا أجمعنا على (14 (أن! ء] هناك لا
يتخئر بل الواجب عليه العمل بما أداه [إليه] اجتهاده فلا يجوز له تركه والأخذ بقول
غيره، دل على أن جميع ذلك لي! بحق، بل الحق في واحد وما عداه باطل.
1214 - احتجّ أيضا بأن قال: "لا خلاف أنه إذا تعارض ظاهران في مسألة جاز
ترجيح أحدهما على الآخر بمعان لا يجوز إثبات الأحكام بها، ويكون الصواب مع من
معه الترجيح، ثم لا (1 (يوجب ذلك الحكم لأن الحكم لا يجوز إثباته بما ئجعل
ترجيحا إنما يثبت (2) بالظاهر الذي اقتضاه ومع ما خضه (3 (من الظاهر أيضا يقتضي
__________
(9) في ب: لزوص! باشر.
(. 1) [ب 166 لما.
(11) في ب: اجتهاد اليه.
(12) باجتهاد غيره: ساقطة من ا.
(13) في ا: وتخيره.
(14) على: ساقطة من ب.
(1) في ا: لم، بدل: ثم لا.
(2) في ا: ثبت.
(3) في ا: وما مع حصمه.
1068

الصفحة 1068