حكما بخلاف (4) حكم صاحبه؛ فكل واحد منهما يثبت (2) الحكم بظاهر مثل ظاهر
صاحبه، فكيف يكون أحدهما حقا والآخر باطلا؟ ".
والجواب أنا لا يجوز () [لنا] الترجيح إلَّا بما يجوز إثبات الحكم به على
الانفراد؛ فاما بما (6) لا يجوز إثبات الحكم به فلا يجوز الترجيح به، فبطل هذا
الدليل.
وجواب اخر (7): أن هذا حجّة عليكم لأنه لو كان الجميع حقاً لما طلب (8)
تقديم أحد اللفظين (9) على الآخر بضرب من ضروب الترجيح؛ ولما عدلوا عند (10)
التقابل إلى الترجيح دل على أنه لا يجوز أن يكون ما اقتضاه الظاهران جميعا حقا
وصوابا.
1215 - احتجّ أيضا بأن قال: "الأدئة في مسائل الاجتهاد متكافئة ليس فيها ما
يوجب العلم ويقطع العذر؛ ألا ترى أن كل واحد من [271 ظ] الخصمين يمكنه
تأويل ظاهر صاحبه وصرفه عن ظاهره بضرب من الدليل حتى لا يبقى لأحدهما على
الآخر مزئة في البناء والتأويل؟ وإذا كانت الصورة هذه يجب أن يكون الجميع حقا".
والجواب أنا لا نسلم أن الأدئة متكافئة في هذه المسائل، بل لا بد أن يترخح
أحدها (1) على الآخر بضرب من ضروب الترجيح يوجب تقديمه على الآخر؛ وإذا
تناظر الخصمان لا بد لمن حضر مفن يعتقد أن كل مجتهد مصيب أن (2) [يسفم] أن
أحد الكلامين أظهر من الاخر.
__________
(4
(-
(7
(8
(9
(2
في إ: خلاف، بدون الباء.
في إ: نجوز.
في ب: ما، بدون الباء.
[ب 166 ظ].
في ب: بطل، بدل: طلب.
في ب: الفعلين.
) عند: ساقطة من إ.
في ب: احدهما.
ان: ساقطة من ا.
1069