1218 - احتج المخالف باًن الحادتة تأخذ شبها من [272 ظ] أصلين فيكون
شبهها باًحد الأصلين كشبهها بالأصل الآخر من غير أن يترجح أحد الشبهين على
الآخر، فدل على جواز ذلك.
والجواب أنا لا نسلم ذلك، بل يجوز أن يترجح أحدهما على الآخر بضرب من
ضروب الترجيح؛ دهاذا كلمتمونا في ذلك بينا لكم في (1) مسألة مسألة خلاف (2) ما
تزعمون (3)؛ وانما اعتقدتم ذلك لقلة ممارستكم للفقه ومعرفتكم بأدلته وطرقه، فلا
يصحّ هذا القول.
__________
1218 - (1) في: ساقطة من ب.
(2) في ا: بخلاف.
(3) [ب 167 ظ].
1572