كتاب شرح اللمع

باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
1219 - يجوز للمجتهد تخريج المسألة على قولين وذلك أن يقول: "هذه
المسألة تحتمل هذين القولين " ليبين (1) به أن ما سواهما باطل.
وذهب قوم مفن لا يعتد بهم إلى أن ذلك لا يجوز واستدئوا باًدئة يستدل بها
على نقصان فهمهم وقصورهم [و] أنهم لا يعرفون ما معنى تخريج المسألة على
قولين؛ فمن ذلك قالوا: "إن المجتهد لا يجوز أن يعتقد في حادثة في حالة واحدة
قولين متضادين لاسئما على قول من يقول: "إن الحق في واحد من أقوال المجتهدين
وما سواه باطل "، ومنها أنهم قالوا: "تخريج المسألة على قولين يدذ على نقصان
الأدئة (2) وتلة العلم ".
والدليل على جواز ذلك إجماع الأمة؛ فإن (3) عمر بن الخطاب -رضي الله
عنه!! - نصّ في الشورى على ستة ليبين أن الإمامة (4) والخلافة لا تخرج! طن] عن
هؤلاء وأن غيرهم ليس باهل لها؛ ولم يعترض أحد على ذلك ولا أنكروا عليه بل
عملوا (5) بقوله واتبعوا رايه؛ ولو كان ذلك لا يجوز لأنكروا واعترضوا بهذا الاعتراض
الذي ذكرتم.
__________
1219 - (1) في إ: ليتبين.
(2) لأفي إ: الاله.
(3) في؟ إ.: 11،ن، بدون الفاء.
( t) في /1: الامة، بدل: أن الإمامة.
(5) في إ: تحملوا.
1075

الصفحة 1075