ويدل عليه أن في تخريج [273 و] المسألة على قولين بيان! كا] لإبطال كل قول
سواهما وأن الحق لا يخرج عنهما؛ وهذا يحتاج الى فهم صاف وعلم غزير ليبطل كل
قول سوى هذين القولين؛ وفيه فائدة كثيرة فلا يجوز أن يكون موضع إنكار.
ويدل على ذلك أن المجتهد قد يقوم (6) له الدليل على إبطال كل قول سوى
قولين ولا يظهر له الدليل في الحال (7) على تقديم أحد القولين على الآخر فتخرج
المسألة على قولين؛ وردها (8) من احتمال عظيم إلى حصر لا ئخرج الصواب منه.
1225 - ويدل ذلك على (1) أن قول ما سواه باطل (2)؛ وهذا كما فعل عمر
-رضي الله عنه! - في الشورى فإنه قال: "الخليفة بعدي في (3) أحد هؤلاء الستة ".
ويدل عليه أنا نقول: "إن أردتم أنه لا يجوز أن يعتقد قولين متضادين على شيل
الجمع مثل أن يقول: "هذا شيء حلال وحرام ا" فهذا لا يجوز بالإجماع ولا يقوله
أحد؛ و إن أردتم أنه لا يجوز تخريج المسألة على قولين على سبيل التخيير على (4)
معنى أنه يجوز الأخذ بكل واحد منهما فهذا أيضا لا يقوله أحد؛ دان أردتم أنه لا يجوز
أن يقول: "هذه المسألة تحتمل قولين " ليبطل ما سواهما من الأقاويل فقد بئنا أنه
صحيح ودللنا على ذلك، فبطل ما قالوه.
فأما الجواب عن قولهم: "انه لا يجوز أن يعتقد المجتهد قولين متضادين في
وقت واحد في حادثة واحدة " فليس بصحيح لأنا لا نعتقد صخة القولين بل الصحيح
واحد منهما؛ وهذا يتوخه على من يعتقد صخة القولين، فيبطل هذا القول.
__________
(6) في ب: يقدم.
(7) في الحال: ساقطة من ا.
(8) في ا: وتدها.
(1) على: ساقطة من ب.
(2) [ب 168 لما.
( r ) في: ساقطة من ا.
(! ا) في ا: فى.
1076